السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

340

منهاج الصالحين

فصل : في شرائط الواقف مسألة 1130 : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو رقٍّ أو غيرهما ، فلا يصحّ وقف الصبي وإن بلغ عشراً . نعم ، إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشراً وعقل نفذت وصيته كما تقدم ، وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال ، والأظهر الصحة . مسألة 1131 : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك ، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه ، أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي ، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق . نعم ، إذا خان الولي ضمّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة ، فإن لم يمكن ذلك عزله . مسألة 1132 : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول ، بل لا يبعد جواز الردّ بعد القبول أيضاً . مسألة 1133 : يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقداراً معيناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها ، سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً ، فإن لم يجعل له شيئاً كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله اجرة ، إلّاأن يظهر من القرائن أنّ الواقف قصد المجانية .